ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

49

مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد

وما أشرنا اليه من الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع أصل روي خ عن د عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللَّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا عن عبد الحميد بن غواص عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الغسل يجزئ عن الوضوء وايّ وضوء أطهر من الغسل اه فصل هذا الحديث من ادلَّة من قال باجتزاء الغسل اي غسل كان من واجبه وندبه عن الوضوء وقد أجاب عنه مه في هي بان الألف واللام لا يدل على الاستغراق فلا احتجاج فيه قال وايض يحمل الألف واللام على العهد جمعا بين الادلَّة وقد تبعه في الجوابين جماعة ممن تأخر عنه وحاصل الأول ان غايته الاطلاق فلا يفيد العموم فيكفي بعض ما يصدق عليه الغسل وهو مسلَّم في غسل الجنابة وفيه ان ظاهره ان مطلق الغسل مجزء عن الوضوء لا ان أحد افراده خاصة كك ودعوى تبادر غسل الجنابة فيحمل عليه لأنه الفرد الشائع الغالب غير ملتفت إليها عند التحقيق والانصاف والثاني ان الحمل على الغسل المعهود وهو غسل الجنابة مقتضى الجمع بين هذا الحديث وما تقدم الدال على أن كل غسل معه الوضوء وفيه ان الجمع كما يمكن بهذا الوجه كك يمكن بوجه آخر لعله اظهر وهو ان يراد بذلك ان الوضوء مشروع مع كل غسل الَّا الجنابة فإنه بدعة فيها والمشروعية كما تجامع الوجوب كك تجتمع مع الندب فيكون هذا الحديث قرينة على إرادة الثاني أصل روي خ باسناده عن سعد بن عبد اللَّه عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد عن جده إبراهيم ان محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى